نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 374
النص إجماعا. و جواب أبي حنيفة لا نسلّم انه يلزم من جعل الأرض مسجدا و طهورا أن يجتمع الأمران فيما يخرج من الأرض مما لا يسمى أرضا، و حينئذ لا يتناول الكحل و الزرنيخ لعدم تسميتها أرضا و صعيدا.
و قوله هو جزء من الأرض فصار كالتراب. قلنا ان عنيت بكونه جزءا انه يسمى أرضا فهو ممنوع و ان عنيت انه يخرج منها، فهو ينتقض بالشجر و بالذهب و الفضة فإنه نمنع من التيمم بذلك، و ان كان خارجا من الأرض. و بالجملة فلا نسلم أن جواز التيمم متعلق بما يخرج من الأرض بل بما يسمى أرضا.
فروع
الأول: يجوز التيمم بالرمل و السبخة على كراهية فيهما
، و هو مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيد فإنه منع من السبخ.
لنا ان السبخ أرض و خشونتها و لونها لا يخرجها عن الأرضية، كالأرض الحمراء و الصفراء. أما المعادن فلا يجوز التيمم بها كالزاج و الزرنيخ و الكحل، و كذا ما ماثلها من الأشياء المنسحقة كالدقيق و السويق، و كذا المستحيلة كالرماد لان جميع ذلك لا يسمى أرضا، و لو مزج التراب بأحدها، قال الشيخ في الخلاف: لم يجز التيمم به و ان غلب عليه الصعيد لقوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً[1] و هذا خرج عن الصعيد بالممازجة.
الثاني: يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب،
لما ذكرناه من الحجة، و لما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من اللّه عز و جل» [2].