نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 375
الثالث: في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع
، و هو اختيار ابن الجنيد منا، لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض و لا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ، و كذا لو دق حتى صار كالتراب أما لو دق الحجر جاز كما يجوز التيمم به غير مدقوق.
الرابع: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم
، قاله علم الهدى في شرح الرسالة و قال: لا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، فالأولى أن لا يكون به اعتبار و اعتبره الشافعي.
لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1] و قد بينا ان الصعيد وجه الأرض و لم يشترط النقل، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) نفض يديه من التراب و لو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يده، و لأنه تعريض لإزالته.
احتج الشافعي بقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ[2] و من هنا للتبعيض، و لأنه ممسوح في الطهارة، فافتقر الى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء. و الجواب كما يحتمل أن يكون من هنا للتبعيض، يحتمل للابتداء كأنه أمر أن يكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غير تحلل، و جواب قياسه الفرق بين طهارة الماء و التيمم، لان المراد بالمائية إزالة الحدث و ليس كذلك التيمم.
مسئلة: يستحب التيمم من ربا الأرض و عواليها و يكره من مهابطها
، و عليه اتفاق فقهائنا، و لم يفرق بين الموضعين أحد ممن خالفنا. و الوجه ان العوالي يغسلها السيول فهي أبعد عن ملاقاة النجاسات. و يؤيده النقل عن أهل البيت و ان ضعف سنده.
مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: يجوز التيمم بالجص و النورة.
و قال الشيخان في المقنعة و المبسوط و النهاية: يجوز بأرض الجص و النورة، و هو حسن.