responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 346

الصادق (عليه السلام) انه قال: «لا بأس بأجر النائحة إذا قالت صدقا» [1]. ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه.

مسئلة: قال في المبسوط يستحب لقرابة الميت و جيرانه ان يعملوا طعاما لأصحاب المصيبة ثلاثة أيام

، و هذا حق لما رواه عبد اللّه بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم» [2].

و أما التقدير بثلاثة أيام فقد ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه فقال: و ينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام و قال أحمد يكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس.

و احتج بما روي ان جريرا وفد على عمر فقال له هل يناح على ميتكم قال لا قال فهل تجتمعون عند أهل الميت و تجعلون الطعام؟ قال: نعم قال ذلك النوح.

و الجواب: انا لا نسلّم ان عمر أنكر اتخاذ الطعام بل ما انضم اليه من الاجتماع عند أهل الميت، لان النوح التقابل و به سمت النوائح و النساء المتقابلات نوائح و ان لم يقلن شيئا، فشبّه عمر ذلك الاجتماع باجتماع النساء أما لو دعت الحاجة الى اتخاذهم الطعام جاز إجماعا كما لو جاءهم من أهل القرى من يحضر الميت.

مسئلة: قال في المبسوط و يكره التابوت إجماعا

و يعني بذلك دفن الميت به، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يفعله و لا الصحابة، و لو نقل عن بعضهم لم يكن حجة.

مسئلة: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده،

و ان لم يكن كذلك.

قال في المبسوط: فالأولى بالتقديم الأب ثمَّ الابن و ابن الابن ثمَّ الجد، و لو كان أخوان في درجة قدم أسنهما و ان تساويا أقرع بينها و يقدم أسن الزوجتين و لو تساويا أقرع بينهما. و لست أعرف وجه ما ذكره الشيخ مع التساوي، إذ ليس هناك اشكال فيخرج بالقرعة و الأقرب تخير الولي في البدأة.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 71 ح 2 (مع اختلاف يسير).

[2] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 68 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست