responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 347

مسئلة: قال الشيخان في المبسوط و المقنعة و النهاية: من وجب عليه القود

أو الرجم، أمر أولا بالاغتسال و التحنط، ثمَّ يقام عليه الحد و يدفن. و وافقهما ابنا بابويه في ذلك، و زاد تقديم الكفن على القتل أيضا.

و استدل الشيخ في التهذيب بما رواه سهل بن زياد عن الحسن بن محمد بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل و يحنط و يلبس الكفن و يصلى عليه» [1] قال الشيخ و روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن الوليد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و هذا كما ذكره ابنا بابويه.

و الروايتان ضعيفتان، أما الأولى فرواية سهل و هو ضعيف عن الحسن بن شمون، و هو غال ضعيف، و كذا عبد الرحمن المسمعي غال ضعيف. قال النجاشي ليس بشيء، و أما الثانية فرويها عن مسمع بعض أصحابنا، و هو مجهول غير ان الخمسة أفتوا بذلك و أتباعهم و لم أعلم لأصحابنا فيه خلافا و لا طعنا بالإرسال مع العمل، كما لا حجة في الإسناد المنفرد و ان اتصل، فإنه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل.

قال الشيخ في المبسوط: و لا يجب غسله بعد موته و لكن يصلى عليه إذا كان مسلما، و لا ريب انه إذا وجب تقديم الغسل فإنه لا يجب ثانيا. و أما الصلاة عليه فهو فتوى علمائنا و لقوله (عليه السلام) «صلوا على من قال لا إله إلا اللّه».

فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت، فهل يجب الغسل بالمس هنا؟

فيه


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 17 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست