نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 339
مسئلة: لا يستحب خلع النعال لمن دخل المقبرة.
و قال جماعة من الجمهور باستحبابه، لما روي ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) رأى رجلا يمشي في القبور و عليه نعلان فقال: «يا صاحب السبتين الق سبتيك» فلما عرف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خلعهما و رمى بهما [1].
لنا ان كراهية ذلك منفية بالأصل، لعدم الدلالة و ما ذكروه لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون النهي لا لأجل اللبس، لأنه حكاية حال لا عموم لها، و يمكن أن يكون لما في السبتين من الخيلاء، و لأنها من لباس أهل التنعم، كما قال عنترة [يحذى نعال السبت ليس بتوأم] فيكون الكراهية مختصة بهذا النوع لهذا المعنى دون غيره.
مسئلة: زيارة قبور الأئمة و المؤمنين مستحبة مؤكدة للرجال
، و يكره للنساء و لا يحرم، و هو مذهب أهل العلم.
لنا قوله (عليه السلام) «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت» [2] و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن بلال قال: قال صاحب هذا القبر يعني محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) «من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده، و قرء إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن الفزع الأكبر» [3] و عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: مررت مع أبي جعفر (عليه السلام) بالبقيع فقلت جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة فوقف عليه ثمَّ قال: «اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و اسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و الحقه بمن كان يتولاه ثمَّ قرء إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات» [4].