responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 340

و عن جراح المدائني سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كيف التسليم على أهل القبور قال: «تقول السّلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين رحم اللّه المستقدمين منا و المستأخرين و انا إنشاء اللّه بكم لاحقون» [1]. و أما جواز الزيارة للنساء فلما رواه يونس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة و تترحم عليه و تستغفر له» [2].

و روى الجمهور عن ابن أبي فليكه انه قال لعائشة من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن قلت قد نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن زيارة القبور قالت نعم نهى ثمَّ أمرنا بزيارتها [3]، و ان النساء داخلات في الرخصة. و أما الكراهية لهن فلان الستر و الصيانة أولى بهن.

مسئلة: كل ما يفعله الحي من القرب يجوز أن يجعل ثوابها للميت

، لما روى عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال لعمر بن العاص: «لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك» [4]. و من طريق الأصحاب ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) يصلى عن الميت فقال: «نعم حتى انه يكون في ضيق فتوسع عليه و يقال له خفف بصلاة أخيك عنك» [5].

و قال (عليه السلام) «من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره و نفع اللّه به الميت» [6]. ذكره ابن بابويه. احتج المانع بقوله تعالى


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 56 ح 3.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 55 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 78.

[4] السنن البيهقي ج 6 ص 279.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 28 ح 1.

[6] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 28 ح 4.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست