نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 338
فرع و يؤخذ ذلك المال من تركته، لأنه حال بين صاحبه و بينه
و لو لم يأخذ صاحب المال عوضه أو لم يكن للميت مال و تطاولت المدة حتى بلى جسده، جاز نبشه و إخراج ذلك المال، لان مع فناء الميت لم يبق مثلة و لا هتك، فلا يجوز تضييع المال. و لو كان في اذن الميت حلقة أو في يده خاتم أخذ، فإن تصعّب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره، لأن في تركه تضييعا للمال و هو منهي عنه.
مسئلة: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة،
لأنه مال متروك فيرثه الوارث، و لو كان مما تطوع به متطوع عاد اليه ان شاء، و ان تركه على الورثة كان عطية مستأنفة، لأن تطوعه مشروط ببقائه كفنا و قد زال الشرط.
مسئلة: يجوز الدفن ليلا
و هو مذهب العلماء عدا الحسن، لما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) زجر أن يقبر الرجل ليلا [1].
لنا الإجماع فإن خلاف الحسن منقرض، و لان عليا (عليه السلام) دفن ليلا، و كذا فاطمة، و كذا رووا ان أبا بكر دفن ليلا، و عثمان، و عائشة. و أما حديث الحسن فمحمول على الكراهية، لأن النهار أجمع للمصلين، و أمكن في اتباع الجنازة، و أسهل لدفنه و الحادة.
مسئلة: إذا دفن جماعة في قبر فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة
، فلو كانا رجلا و صبيا، فالرجل إلى القبلة و الصبي بعده، لأن جهة القبلة أفضل فيختص بها الفاضل. و يستحب أن يجعل بين كل اثنين حاجز ليكون كالمنفرد. و لو خدّ لهم أخدود و جعل رأس كل واحد عند رجلي الأخر جاز، لان مع ذلك يحصل القدر الواجب، و هو الدفن، و ان كان اللحد أفضل على ما مر.