responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 320

احتج أحمد بما رواه المغيرة ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «السقط يصلى عليه» و الجواب: الطعن في السند فإن المغيرة ضعيف عندنا لما اشتهر انحرافه عن علي (عليه السلام)، و قول عمر له حين ولاه الكوفة: أنت القوي الفاجر، مع انه قد روي عنه هذه بلفظ آخر قال: و الطفل يصلى عليه، و بتقدير أن يكون اللفظ كذلك يكون مطلقا، يحتمل من ولد مستهلا و من سقط ميتا، فيكون الترجيح لخبرنا، لأنه مقيد بالاستهلال، و لأن الصلاة تكليف مستفاد من الشرع فتقف على موضع الدلالة.

و لو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل، و لم يكفن، و لم يصل عليه، بل يلف في خرقة و يدفن، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و هو مذهب العلماء خلا ابن سيرين، و لا عبرة بخلافه، و لان المعنى الموجب للغسل هو الموت و هو مفقود هنا. و يدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن الفضل قال: كتبت الى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به قال: «السقط يدفن بدمه في موضعه».

مسئلة: و لا يغسل الرجل الا رجل و كذا المرأة

، هذا اختيار الشيخ (رحمه اللّه) في الاستبصار إلا مع الضرورة فإن المرأة تغسل زوجها و الرجل زوجته من وراء الثياب و كذا المحارم،

و الحق ان هاهنا مسائل:

الأولى: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجردا مع وجود المحارم و عدمهم

و هو اختيار علم الهدى في شرح الرسالة، و مذهب الشيخ في الخلاف، و قال في النهاية: تغسله أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب، و لا يجردنه.

و أطبق الجمهور على الجواز كما قلناه.

لنا ما رووه عن عائشة انها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إلا نساؤه [1] و رووا ان أبا بكر أوصى أن يغسله أسماء بنت عميس و كانت


[1] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 398.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست