responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

صائمة فعزم عليها أن تفطر فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت لا أتبعه اليوم خشا و دعت بماء فشربت و أوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته.

و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها و عن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه» [1]. أما أخبار المانعة فمحمولة على الكراهية، و كذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب.

فروع

الأول: حكم أم الولد حكم الزوجة،

و قال أبو حنيفة لا يجوز لأنها عتقت بموته. لنا ان بعض علق الملك باقية و هو وجوب الكفن و المؤنة و العدة.

و يؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين (عليه السلام) «أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته» [2] و لا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاع في زمان الحيوة قد يستصحب بعد الوفاة، كما قال في الزوجة تغسل الزوج و ان انقطعت العصمة.

الثاني: إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالأقرب انها لا تغسله

، لان ملكه انتقل عنه الى غيره فحرم عليها النظر اليه.

الثالث: لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان:

أحدهما الجواز لرواية عمار المتضمنة لجواز أن تتولاها الكافرة عند عدم النساء. و الثاني المنع لان الغسل عبادة يفتقر إلى نية القربة و هي متعددة في حقها.


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 24 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 25 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست