responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 319

فروع

الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في المعركة

قبل انقضاء الحرب لم يغسل و كفنت و دفنت من غير صلاة. و قال الشيخان:

لو كانت في غير المعترك غسلت و حنطت و كفنت و دفنت من غير صلاة.

الثاني: لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها

من غير غسل و لا صلاة. و قال سلار لفّت في خرقة و دفنت. لنا التمسك بالأصل.

الثالث: لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل،

و لو كان فيها عظم و لا يصلى عليها لأنها من جملة لا يغسل و لا يصلى عليها.

مسئلة: و لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة،

و هو مذهب علمائنا.

و قال أبو حنيفة و مالك: يدرج في خرقة و يدفن الا أن يستهل. و للشافعي كالقولين.

لنا انه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله لما رووه ان الملائكة غسلت آدم (عليه السلام)، و قالوا لولده هذه سنة موتاكم. و من طريق الأصحاب ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره قال: «إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسل» [1] و روى زراعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال: «نعم كل ذلك يجب إذا استوى» [2] و لا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى و ضعف سماعة من سند الثانية لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما. أما الصلاة عليه فلا، و هو اتفاق علمائنا. و به قال أبو حنيفة. و قال أحمد يصلى عليه. و للشافعي مثل المذهبين. لنا ما رواه الترمذي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «الطفل لا يصلى عليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل» [3].


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 12 ح 2.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 12 ح 1.

[3] سنن الترمذي كتاب الجنائز باب 43.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست