نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 319
فروع
الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في المعركة
قبل انقضاء الحرب لم يغسل و كفنت و دفنت من غير صلاة. و قال الشيخان:
لو كانت في غير المعترك غسلت و حنطت و كفنت و دفنت من غير صلاة.
الثاني: لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها
من غير غسل و لا صلاة. و قال سلار لفّت في خرقة و دفنت. لنا التمسك بالأصل.
الثالث: لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل،
و لو كان فيها عظم و لا يصلى عليها لأنها من جملة لا يغسل و لا يصلى عليها.
مسئلة: و لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة،
و هو مذهب علمائنا.
و قال أبو حنيفة و مالك: يدرج في خرقة و يدفن الا أن يستهل. و للشافعي كالقولين.
لنا انه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله لما رووه ان الملائكة غسلت آدم (عليه السلام)، و قالوا لولده هذه سنة موتاكم. و من طريق الأصحاب ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره قال: «إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسل» [1] و روى زراعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال: «نعم كل ذلك يجب إذا استوى» [2] و لا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى و ضعف سماعة من سند الثانية لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما. أما الصلاة عليه فلا، و هو اتفاق علمائنا. و به قال أبو حنيفة. و قال أحمد يصلى عليه. و للشافعي مثل المذهبين. لنا ما رواه الترمذي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «الطفل لا يصلى عليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل» [3].