responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270

لأنا نقول: العلم بخلوه من النجاسة متعذر و غلبة الظن بالنجاسة موجودة، إذ المريض من شأنه ذلك خصوصا عند خروج الروح، و لما كان ذلك غالبا استحبه الشيخان استظهارا، ثمَّ بالغ الشيخ المفيد (رحمه اللّه) في المقنعة بأن قال: يفتق جيبه أو يخرق ليتسع عليه. و لعل ذلك إذا لم يكن ما يستر به عورته، و الأقرب ان نزعه كذلك إذا أريد ستر عورته في حال الغسل ثمَّ ينزع بعد الغسل من أسفله، و تبيّن ذلك رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمَّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله و ينزع من رجليه» [1].

مسئلة: و يستر عورته،

هذا مذهب الجميع، لان النظر إلى العورة حرام، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو مبصرا يتيقن من نفسه كف بصره عن العورة بحيث يثق السلامة من الورطة و الغطلة لم يجب، لان الستر انما هو لمنع الابصار، فإذا أمكن من دون السترة لم يجب، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من ذلل الطبع و الغفلة. قال الشيخ في المبسوط: ينزع قميصه و يترك على عورته ما يسترها، و كذا في النهاية.

و قال في الخلاف: يستحب غسله عريانا مستور العورة، إما بقميصه، أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة، و معنى قوله (رحمه اللّه): «بقميصه» أن يخرج يديه من القميص و يجذبه منحدرا الى سرته و يجمعه على عورته و يجرد ساقيه فيصير كالعاري عدا العورة.

روى يونس عنهم قال: «و ان كان عليه قميص فاخرج يديه منه و أجمعه على عورته و ارفعه من رجليه الى فوق الركبة» [2] و قال الشافعي: يغسل في قميص كما غسل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله). و قال أبو حنيفة: يغسل عريانا مستور العورة، و الوجه جواز


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 8 ص 737.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 3 ص 680.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست