responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 269

تؤيدها، قال الشيخ: و به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، و على قول الشيخ يكون المسئلة اجماعية، لان خلاف الأوزاعي منقرض.

فرع قال المفيد (رحمه اللّه) في المقنعة: و إذا لم يوجد للميت ماء

أما لعدمه، أو لعدم ما يتوصل به اليه، أو لنجاسة الماء، أو لكونه مضافا يتيمم بالتراب، و كذا ان منع من استعماله ضرورة الحي إلى شربه تيمم الميت، فهذا حسن، لأنه حالة ضرورة و التيمم بدل من الماء فيجتزء به.

مسئلة: و سنن الغسل

يشتمل مسائل:

الاولى: أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة. (في هذا الكلام حذف) تقديره: على شيء مرتفع، و حذف الموصوف كثير في كلام العرب، و انما استحب المرتفع لئلا يرجع اليه ماء الغسل. قال في المبسوط: يجعل على ساحة أو سرير، و ما ذكره حسن، لأنه أحفظ لجسد الميت من التلطخ، و أما الاستقبال في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم، لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه إلى القبلة، و يدل عليه من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها: رواية الكاهلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن غسل الميت، قال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة» [1].

مسئلة: و يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته

، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة. و لعل ذلك لئلا يخرج ما يفسد به، و كذا استحباب جذبه من أسفله لئلا يكون فيه ما يلطخ أعالي بدنه، و لا يقال: يلزم لو خلا من النجاسة الا أن لا يكون هذه الكيفية.


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 5 ص 681.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست