responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

الأمرين، لكن تغسيله عريانا مستور العورة بخرقة أفضل.

أما الجواز: فلما رواه النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الميت، قال: يغسل بماء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله أخرى بماء و كافور ثمَّ اغسله اخرى بماء، قلت: فما يكون عليه حين تغسيله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص» [1].

و ما رواه يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «و لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور و لا يعصر بطنه الا أن يخاف شيئا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات» [2] و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ما يستر عورته أما قميصا أو غيره» [3].

و أما ان تجريده أفضل، فلأنه أمكن للتطهير و لان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت و لا يطهر بصب الماء فينجس الميت و الغاسل، و احتج الشافعي: بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) غسل في قميص، و الجواب: يمكن أن يكون ذلك للأمن في طرفه من تلطخ الثوب و تعذر ذلك في غيره.

فرع و في وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربه أنه لا يجب

، وحده ما يجوز للنساء تغسيله مجردا، لان جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 6 ص 682.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 7 ص 683.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 2 ص 680.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست