responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222

و لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيي، رفعه عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فأصابه جنابة فليتيمم، و لا يمر في المسجد الا متيمما حتى خرج منه و يغتسل، و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، و لا بأس أن تمر في سائر المساجد و لا تجلسان فيها» [1].

و هذه الرواية و ان كانت مقطوعة لكن مضمونها حسن، و لأن الحائض مشاركة للجنب في الحديث و تختص بزيادة حمل الخبث، فحكم حدثها أغلظ فيكون أولى بالمنع، و أما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة و أتباعهم، و لعله لزيادة حرمتها على غيرهما من المساجد، و تشبيها للحائض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله.

و أما «الاجتياز» في غيرهما من المساجد فقد ذكر الشيخ في مسائل الخلاف:

انه مكروه، و مع اتفاقهم انه ليس بمحرم بمجرد ذكر اباحة الشيخ في المبسوط و الجمل، و المفيد و علم الهدى في المصباح، و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه؟ فقال: ان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه الا منه» [2] و خبر محمد بن يحيى الذي ذكرناه يدل عليه.

فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب؟

قيل نعم، عملا برواية الكليني، عن محمد بن يحيى التي سلفت، لكنها مقطوعة


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 15 ح 3 ص 485.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 35 ح 1 ص 583.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست