responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

و أما الأحكام

فمسائل:

الاولى: لا تنعقد للحائض «صلاة» و لا «صوم» و عليه الإجماع

، روى البخاري، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «أ ليست أحديكن إذا حاضت لا تصوم و لا تصلي» [1] و قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه حفص البختري قال: «إذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة» [3] و ما رواه عيص بن القسم البجلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر» [4] و لأن الصلاة مشروطة بالطهارة و لا تصح الطهارة مع الحيض.

مسئلة: و لا يصح منها «الطواف»

لان الطواف الواجب من شرطه الطهارة و سيأتي تحقيق ذلك في موضعه، و لا يرتفع لها حدث، و عليه الإجماع، و لأن الطهارة ضد الحيض، فلا يتحقق مع وجوده، لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر اللّه سبحانه و تعالى و أن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام و دخول مكة.

مسئلة: و يحرم عليها دخول المساجد الا اجتيازا، و التناول حاجة،

أما اللبث و القعود فلا، و هو إجماع و لما روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا أحل المسجد لحائض و لا جنب» [5].


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 308 (مع تفاوت).

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 4 ص 538.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 2 ص 537.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 50 ح 1 ص 601.

[5] سنن ابى داود ج 1 كتاب الطهارة ص 60.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست