نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 223
و لا يمنع الاستحباب، أما الوجوب فالأقرب لا، وقوفا على موضع الدلالة في الجنب، و لان التيمم طهارة شرعية ممكنة في حق الجنب، عند تعذر الماء، و لا كذلك الحائض، فإنه لا سبيل لها إلى الطهارة، و قال ابن الجنيد منا: ان اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المسجد تيمما.
مسئلة: و لا تضع الحائض في المسجد شيئا، و لها أن تأخذ ما فيه
، قاله الأصحاب، و يدل على ذلك رواية عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا» [1] و لأن الإجماع على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل، فيكون دخولها لغيره محرما.
مسئلة: و تحرم عليها قراءة «العزائم»
هذا مذهب علمائنا كافة، و زاد الجمهور تحريم قراءة القرآن كله، لما روى ابن عمر «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: لا يقرأ القرآن جنب و لا حائض» [2] و يعني بالعزائم: السور الأربع التي تتضمن السجود الواجب.
و انما سميت ذلك؟ لوجوب السجود و العزيمة الواجبة، و العزم الواجب.
لنا إجماع العلماء، و ما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام)، منه:
رواية زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: «الحائض و الجنب يقرءان شيئا، قال: نعم ما شاء الا السجدة، و يذكران اللّه على كل حال» [3] و لأنه إذا ثبت التحريم في طرف الجنب فثبوته في طرف الحائض أولى، لأن حدثها أغلظ، و أما جواز ما عدا الأربع فمستنده التمسك بالأصل، و قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ[4] و رواية ابن عمر محمولة على الكراهية توفيقا بين الاخبار.