نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221
و أما الأحكام
فمسائل:
الاولى: لا تنعقد للحائض «صلاة» و لا «صوم» و عليه الإجماع
، روى البخاري، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «أ ليست أحديكن إذا حاضت لا تصوم و لا تصلي» [1] و قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» [2].
و من طريق الأصحاب ما رواه حفص البختري قال: «إذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة» [3] و ما رواه عيص بن القسم البجلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر» [4] و لأن الصلاة مشروطة بالطهارة و لا تصح الطهارة مع الحيض.
مسئلة: و لا يصح منها «الطواف»
لان الطواف الواجب من شرطه الطهارة و سيأتي تحقيق ذلك في موضعه، و لا يرتفع لها حدث، و عليه الإجماع، و لأن الطهارة ضد الحيض، فلا يتحقق مع وجوده، لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر اللّه سبحانه و تعالى و أن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام و دخول مكة.
مسئلة: و يحرم عليها دخول المساجد الا اجتيازا، و التناول حاجة،
أما اللبث و القعود فلا، و هو إجماع و لما روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا أحل المسجد لحائض و لا جنب» [5].