نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 220
صوم أكثر الحيض احتياطا.
و لو قالت: كان حيضي تسعة و نصفا و الشركة بين العشرين بيوم و النصف فيهما كان غلطا، لان الكسر في العشرين لا يختلط بيوم، و ان ذكرت الوقت و نسيت العدد، فان ذكرت أو حيضها أتمته ثلاثة، لأنه اليقين، ثمَّ تغتسل بعد ذلك للحيض و تصلي فيما بعد، إذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطا، فان ذكرت آخره جعلته و ما قبله حيضا ثلاثة، و اغتسلت للحيض في آخره، و عملت ما تعمله المستحاضة فيما عداه، و ان لم تكن ذاكرة أول حيضها و لا آخره، فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه ان لم يزد عن أقل الحيض، فحيضها معلوم، و ان تزاد من غير تداخل، فالزمان مشكوك فيه و تعمل ما تعمله المستحاضة، و ان تداخل فالمتداخل حيض بيقين و ما عداه فمشكوك فيه.
و ان نسيت الوقت و العدد، فان قالت: كنت أحيض في الشهر مرة، فلها في الجملة طهر بيقين و حيض مشكوك فيه، لأن أبلغه أن يكون حيضها عشرة و طهرها عشرة، و حيضها عشرة، فيحصل لها عشرة طهرا بيقين لكنه غير معيّن الزمان، فتعمل في الشهر كله ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض آخر الثالث، و بعده لكل صلاة إلى آخر الشهر ما لم تعلم وقت الانقطاع، و تقضي صوم عشرة أيام لأنه أقصى الحيض و لا تقضي الصلاة لأنها وقعت مشروعة، و الشك لا يقدح فيها لحصول الأمر بها في ظاهر الحكم.
قال الشيخ في المبسوط: و قد روى في هذه انها تترك الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة أيام و تفعل في الباقي ما تفعل المستحاضة و تصوم و تصلي، قال: و الأول أحوط للعبادة.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 220