responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218

و كذا لو تأخر عنها و لم تر فيها، و لو رأت فيها و قبلها و بعدها فان لم يتجاوز فالكل حيض، و ان تجاور فحيضها عادتها، و لو رأت قبلها و فيها و بعدها و تجاوز العشرة فالحيض عادتها، و ما عداه استحاضة، لأن العادة اختلطت و قد تجاوز فترجع إلى العادة تمسكا بإطلاق الخبر.

فروع

«المتحيرة» ان ذكرت العدد و نسيت الوقت فلا يقين لها

فالزمان كله حيض مشكوك فيه، مثل أن تقول: حيضي في كل شهر عشرة و لا أعلم أيها هي، و لو قالت:

حيضي إحدى العشرات و لا أعلمها، قال في المبسوط: تعمل ما تعلمه المستحاضة في الجميع و تغتسل للحيض عند آخر كل عشرة، قال: و لو قالت: حيضي ثلاثة من العشرة الأولى، فالعشرة مشكوك فيها تفعل فيها ما تفعله المستحاضة، و تغتسل للحيض في آخر الثالث، ثمَّ تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة إذا لم تعلم وقت الانقطاع، لجواز انقطاع الدم عند كل صلاة.

أما لو قالت: كان حيضي ستة أيام في العشرة الأولى فأربعة من أول الشهر مشكوك فيها تعمل ما تعمله المستحاضة، و الخامس و السادس حيض بيقين، و ما بقي من العشرة مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض عند كل صلاة الا أن تعرف وقت انقطاعه و تغتسل عند ذلك الوقت الى تمام العشرة.

و لو قالت: كان حيضي عشرة من الشهر و كنت في العاشر حائضا، فهذا يحتمل أن يكون ابتداء و انتهاء، فلا يتحقق لها حيض سواه، و تغتسل آخر العاشر للحيض و بعد ذلك تغتسل للحيض لكل صلاة إلى آخر التاسع عشر، و تفعله ما تفعله المستحاضة في الشهر كله عدا العاشر، و في كل هذا المواطن يقضى صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست