احتج الجمهور بما روي عن إبراهيم، و عطاء بن يسار، انها قالا: أقل الطهر خمسة عشر يوما، و ليس لأكثره حد. و لا يقولون الا توفيقا أو اتفاقا. و الجواب انما لا نسلم الحصر، بل لم يكون قولهما اجتهادا، فإنهما توهما أكثر الحيض خمسة عشر يوما، و عندهما الشهر يقسم الحيض و الطهر، فيلزم أن يكون الطهر مثل أكثر الحيض، ثمَّ قولهما معارض بفتوى شريح و موافقة علي (عليه السلام)، و قوله الحق.
فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترى الدم في شهرين
، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء و لا كانتا في شهر واحد لأنها مشتقة من العود.
قال في المبسوط: لو رأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيام و عشرة طهرا، ثمَّ بعد ذلك خمسة أيام و عشرة طهرا، فقد حصل لها عادة في الحيض و الطهر، و لو رأت خمسة أيام دم الحيض و خمسة و خمسين طهرا، ثمَّ رأت خمسة أيام بصفة دم الحيض و خمسة و خمسين طهرا، ثمَّ استحاضت جعلت في كل شهرين خمسة أيام حيضا، لان ذلك صار عادة. و قال في الخلاف: لا تثبت عادة المرأة إلا أن يمضي لها شهران أو حيضتان على حد واحد.
فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدم بخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما.