responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217

أن ترى الدم» [1] و مثله روى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام» [2].

احتج الجمهور بما روي عن إبراهيم، و عطاء بن يسار، انها قالا: أقل الطهر خمسة عشر يوما، و ليس لأكثره حد. و لا يقولون الا توفيقا أو اتفاقا. و الجواب انما لا نسلم الحصر، بل لم يكون قولهما اجتهادا، فإنهما توهما أكثر الحيض خمسة عشر يوما، و عندهما الشهر يقسم الحيض و الطهر، فيلزم أن يكون الطهر مثل أكثر الحيض، ثمَّ قولهما معارض بفتوى شريح و موافقة علي (عليه السلام)، و قوله الحق.

فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترى الدم في شهرين

، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء و لا كانتا في شهر واحد لأنها مشتقة من العود.

قال في المبسوط: لو رأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيام و عشرة طهرا، ثمَّ بعد ذلك خمسة أيام و عشرة طهرا، فقد حصل لها عادة في الحيض و الطهر، و لو رأت خمسة أيام دم الحيض و خمسة و خمسين طهرا، ثمَّ رأت خمسة أيام بصفة دم الحيض و خمسة و خمسين طهرا، ثمَّ استحاضت جعلت في كل شهرين خمسة أيام حيضا، لان ذلك صار عادة. و قال في الخلاف: لا تثبت عادة المرأة إلا أن يمضي لها شهران أو حيضتان على حد واحد.

فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدم بخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 11 ح 1 ص 553.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 11 ح 2 ص 554.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست