نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171
و وجه ما قالوه: ان يقين الطهارة معارض بيقين الحدث و لا رجحان فيجب الطهارة لعدم اليقين بحصولها، لكن يمكن أن يقال: ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين فان كان حدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة و لم يعلم تجدد الانتقاض و صار متيقنا للطهارة و شاكا في الحدث، فيبني على الطهارة، و ان كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل.
فرع لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، و تيقن انه أحدث و لم يعلم السابق،
بنى على الحال التي كان عليها قبل ذلك، لأنه ان كان قبل ذلك محدثا فقد تيقن الطهارة المزيلة للحدث و الحدث بعدها، و تأخر الطهارة مشكوك فيه، و ان كان قبل ذلك متطهرا فقد تيقن انه نقض الطهارة بالحدث، ثمَّ توضأ، لأن التقدير ان طهارته الثانية عن حدث.
و لو شك في يوم، فلا يدري تطهر و أحدث أم لا؟ بنى على ما قبل ذلك الزمان، فان كان حدثا فهو باق عليه، أو طهارة فكذلك، لأنه متيقن لما كان عليه و شاك في انتقاضه، و قال في النهاية: يعيد الطهارة. و ليس بوجه فإنه لم يبد حجته.
مسئلة: و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو شك في شيء من أفعال الوضوء
بعد انصرافه عن حاله، بنى على الطهارة، و هذا إجماع، و يؤكده ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا؟
فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه، و إذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها، أو شككت في شيء مما سماه اللّه عليك وضوئه فلا شيء عليك فيه» [1] و لان الشك بعد الانصراف لو كان معتبرا للتعذر الانفكاك