responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170

ذلك. و يكره التمندل منه، يريد «بالتمندل» مسح أعضاء الطهارة بالمنديل، ذهب الشيخ الى ذلك في الجمل. و قال في الخلاف: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء و تركه أفضل. و قال الترمذي من الجمهور: لم يصح في هذا الباب شيء. و روي من طريق الأصحاب محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس» [1].

الرابع: في الأحكام.

مسئلة: من تيقن «الحدث» و شك في الطهارة أو تيقنهما و جهل السابق تطهر،

أما إذا تيقن «الحدث» و شك في الطهارة فالإجماع على وجوب الإعادة، و يؤكده ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «و قد سئل عن الرجل يخل له في الصلاة أنه يجد الشيء؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذ كنت في شيء لم تجزه» [3] و لأنه لو وجب الوضوء مع الشك المتجدد لزم الحرج، إذ الأغلب في الناس تطرق الشك إليهم و عدم الضبط للأمور السالفة، و الحرج منفي بالاية.

و لا يقال: ان لم يعمل بالشك فلم لا يعمل بالظن، لأنا نقول: «الظن» ليس بمعتبر ما لم يعتبره الشرع كما لا يحكم الحاكم لغلبة ظنه يصدق أحد المتنازعين، و ليس ذلك الا لكونه رجوعا عن معلوم الى مظنون، و أما إذا تيقنهما و شك في المتأخر، فقد قال الثلاثة و من تبعهم: يعيد الطهارة. و عندي في ذلك تردد.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 45 ح 1 ص 333.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 114.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 42 ح 2 ص 330.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست