[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمن ثمّ احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة .
[1] لا ريب في أنّ المرجع لدى الشك في أصل الإتيان أصالة العدم فيما إذا لم تكن النافلة موقّتة بوقت خاص .
وأمّا في الموقّت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فيما لا قضاء له . وأمّا ما ثبت فيه القضاء كالنوافل المرتّبة اللّيلية منها والنهارية على ما دلّت عليه النصـوص[1] الواردة في تفسـير قوله تعالى : (وُهُوَ ا لَّذِي جَعَل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ) [2] من قضاء نوافل اللّيل في النهار ونوافل النهار في اللّيل فكان كلّ منهما خلفة للآخر .
فمقتضى القاعدة حينئذ عدم القضاء ، للشك في تحقّق موضوعه وهو الفوت الّذي لا يكاد يثبت بأصالة عدم الإتيان في الوقت ، لعدم حجّية الاُصول المثبتة بعد أن كان الفوت عنواناً وجودياً مغايراً لعدم الإتيان كما سبق في محلّه [3] . فمع الشك في تحقّق الموضوع يشكّ لا محالة في تعلّق الأمر الاسـتحبابي بالقضاء فيرجع إلى أصالة العدم ، هذا .
مضافاً إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة [4] فانّ موردها وإن كان هو الفريضة ، إلاّ أنّ التعبير فيها بالحائل كاشف عن أنّ المناط في عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 4 : 275 / أبواب المواقيت ب 57 ح 2 ، 4 ، 16 .