responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 86
مبني على التجوّز من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، كما يقال : صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات وهكذا ، فيطلق على المجموع باعتبار الاشتمال على الركوع ، وإلاّ فليس هناك وضع وحقيقة شرعية للركعة التامّة كما لا يخفى .
وعليه فلا يمكن إثبات الصحّة بهذه الصحيحة . فنبقى نحن ومقتضى الأصل ولا ريب أنّ مقتضاه عدم البطلان ، للشك في التقييد بعدم زيادة الركعة، ومقتضى الأصل عدم التقييد .
إلاّ أن يقال باستفادة التقييد من الروايات[1] الواردة في كيفية تشريع الصلاة وأ نّها ركعتان ركعتان في الفريضة والنافلة في أصل التشريع ، غير أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) زاد في بعض الفرائض كالظهرين والعشاءين وفي بعض النوافل كصلاة الأعرابي .
فاذا كانت مقيّدة بالركعتين في حدّ ذاتها فلو اُضيف عليها ركعة ولو سهواً فبما أ نّه على خلاف الجعل الأوّلي ولم يكن مصداقاً للمأمور به توقّفت صحّته على قيام الدليل ، وإلاّ فغير المأمور به لا يكون مجزياً عن المأمور به .
وبعبارة اُخرى : ما اُمرنا به لم يتحقّق لدى الاشتمال على الزيادة ولو سهواً وما هو المحقّق ليس بمأمور به ، فالاجتزاء به منوط لا محالة بقيام الدليل ولا دليل .
فان ثبتت هذه الدعوى ـ أعني تقيّد الصلاة بالركعتين ـ فهو ، وإلاّ فلا دليل على البطلان بعد أن كانت مانعية الزيادة مشكوكة ومدفوعة بالأصل . وحيث إنّ سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) لم يكن جازماً بصدق هذه الدعوى ، لتشكيكه في صحّة أسـانيد تلك الروايات وإن كان مضـمونها مطابقاً للارتـكاز الشرعي
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 4 : 45 / أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 2 ، 12 ، 14 ، 19
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست