وهي في مواضع :
الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحل [1] ، وقد مرّ تفصيله [2] .
الثاني : الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان [3] وقد مرّ الكلام فيه أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[2] في المسألة العاشرة من فصل الشك[1] وفي مطاوي الأبحاث السابقة .
[3] أي من غير فرق بين تعلّقه بأصل الصلاة أم بخصوصيّاتها من الشرائط والأفعال والركعات ، لقاعـدة الحـيلولة التي لا قصور في شمول دليلها للكل المطابقة لما تقتضـيه القاعدة الأوّلية ـ مع قطع النظر عمّا دلّ على أنّ الوقت حائل [2] ـ من أصالة البراءة عن القضاء ، الّذي هو بأمر جديد حادث بعد خروج الوقت وسـقوط الأمر الأوّل بانتهاء أجله ، للشك في تعلّقه من أجل
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] شرح العروة 18 : 130 وما بعدها .