بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لنذر وشبهه .
أقول : أمّا الواجب بالعرض فقد تقدّم [1] أنّ الشك فيه موجب للبطلان على الأقوى .
وأمّا ما كان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيما لو انكشفت زيادة الركعة كما ذكره في المتن .
ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد البـناء على عدم قدح الزيادة الركنية في النافلة كما مرّ ، إذ لا فرق بين زيادة الركن أو الركنين المشتملة عليهما الركعة ، فالحكم بالبطلان مشكل .
بل قد يستدل على الصحّة وعدم قدح زيادة الركعة في النافلة بتقييد الصلاة بالمكتوبة في قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة : "إذا استيقن أ نّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته اسـتقبالاً" [2] بناءً على ما قدّمـناه [3] من أنّ التقييد كاشف عن عدم عمـوم الحكم للطبيعـة ، حذراً عن اللّغوية .
ولكن الاستدلال المزبور ساقط ، لكون المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع ، لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار التي منها قوله (عليه السلام) : "لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة" [4] وهو المطابق للمعنى اللّغوي . فانّ الركعة مصدر ركع ، يقال : ركع ركوعاً وركعة . وإطلاقها على الركعة التامّة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 69 وما بعدها .
[2] الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 .