ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط([1]) [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] يظهر منه التردّد في وجوب الإعـادة ، من عدم وقوع المأمور به على وجهه والواجب ارتباطي ، ومن فوات المحلّ المقرّر له شرعاً .
لكنّ الأظهر عدم الوجوب ، لعين التقريب الذي مرّ [2] في نسيان الذكر في سجود الصلاة ، حيث قلنا هناك : إنّ المستفاد من مثل صحيحة حمّاد أنّ الذكر إنّما يجب في السجدة الاُولى بعنوانها ، وكذا في السجدة الثانية بخصوصها ، لا في طبيعي السجود أينما سرى وإن اتّصف بعنوان الثالثة أو الرابعة ، وهكذا .
ومن الواضح أنّ من رفع رأسـه عن السجدتين ناسـياً للذكر فيهما أو في إحداهما فقد تحقّقت منه السجدة الاُولى والثانية بعنوانهما ، ولا يمكن التدارك لامتناع انقلاب الشيء عمّا وقع عليه، فلو أعاد فقد أتى بالذكر في السجدة الثالثة أو الرابعة التي هي مغايرة للمأمور به ، ولازم ذلك فوات محلّ التدارك كما عرفت .
وعلى ضوء هذا البيان نقول في المقام أيضاً : إنّ المستفاد من الأدلّة وجوب الذكر في السجدتين اللّتين يتعـقّبهما التشهّد أعني السجدة الاُولى وكذا الثانية بعنوانهما ، وقد فات هذا المحلّ بتحقّق السجدتين خارجاً ، فلو أعاد فقد وقع الذكر في سجود آخر مغاير مع المأمور به ، وقد عرفت عدم وجوب الذكر في طبيعي السجود، بل في خصوص السجدتين المرغمتين المفروض تحقّقهما خارجاً غير الممكن للتدارك ، لامتنـاع انقلاب الشيء عمّا وقع عليه . فالأقوى عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يترك .