responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 405
المستفاد من فاء التفريع في قوله : "فتشهّد" الوارد في بعض نصوص الباب [1] والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة ، فلم يقع المأمور به على وجهه . فلا مناص من الإعادة ، لعدم إمكان التدارك إلاّ بذلك .
ولا يقدح تخلّل تلك السجدات بين السجدتين وبين أصل الصلاة ، إذ لايضرّ هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى .
نعم ، في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة ، لإمكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية . ولا تقدح زيادة التشهّد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر .
وأمّا مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه . فعلى الأوّل كما هو الصحيح من كون السجود موقّتاً بالفورية العرفية كما مرّ [2] لا موجب للإعادة ، لعدم الدليـل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت ، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلاً عن السهو عن بعض أجزائه ، نعم مع السهو عن الكلّ يجب الإتيان متى تذكّر ، للنصّ الدالّ عليه كما مرّ [3] غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى .
وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقاً غير موقّت بشيء لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه ، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] [ تقدّم في ص 393 ، والموجود في التهذيب 2 : 196 / 772 : تتشهّد ] .

[2] ،
[3] في ص 383
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست