[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به وإن تجاوز لم يلتفت [1] .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شكّ في أ نّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ [2] إلاّ إذا دخل في التشهّد [3] ، وكذا إذا شكّ في أ نّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات . وأمّا إن علم بأ نّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( ([1])، كما أ نّه إذا علم أ نّه نقص واحدة أعاد [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كلتا الصورتين ، للعلم الإجمالي إمّا بالزيادة أو بالنقيصة ، لأ نّه إن لم يتدارك فقد حصل النقص ، وإن ذكر وتدارك فقد اتّصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة فهو يعلم بوجود موجب السجود على كلّ حال . [1] لقاعدة الشكّ في المحلّ في الأوّل ، وقاعدة التجاوز في الثاني .
[2] لأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة ، وكذا لو شكّ في أ نّه سجد سجدتين أم ثلاث .
[4] تارة يعلم بزيادة السجدة واُخرى بنقصها، وقد حكم (قدس سره) باعادة السجدتين في كلتا الصورتين ، واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الاُولى بالزيادة بعدم الدليل على قدحها في المقام . والظاهر صحّة ما أفاده الماتن في هذه الصورة ، فتجب الإعادة ، لا لأجل الزيادة ليورد بما ذكر ، بل من أجل لزوم وقوع التشهّد عقيب السجدة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط الأولى