responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 395
أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد . ولأجله حكم بالتخيير بينه وبين المتعارف ، جمعاً بين هذه الصحيحة وبين غـيرها ممّا اُطلق فيه الأمر بالتشهّد المنزّل على المتعارف ، وذكر أخيراً أنّ الأحوط الاقتصار عليه حملاً على المقيّد ، هذا .
ولكنّه لم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف كي يفسّر بما ذكر ويحكم بمقابلته مع التشهّد المتعارف ، لعدم الشاهد عليه بوجه ، بل الظاهر أنّ المراد به هو ذلك بعينه ، وإنّما قيّده بالخفيف في مقابل التشهّد الطويل المشتمل على الأذكار المستحبّة المفصّلة ، إيعازاً إلى اختصاص تلك الأذكار بالتشهّد الصلاتي وعدم انسحابها إلى هذا التشهّد ، وإلاّ فنفـس التشهّد لا يراد به في كلا المـوردين إلاّ ما هو المتعارف الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق .
ويكشف عمّا ذكرناه ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ موثّقة أبي بصير ، قال : "سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد، قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما"[1] ، فانّ الظاهر منها بمقتضى اتّحاد السياق أنّ هذا التشهّد هو ذاك التشهّد المنسي ، ولا يراد به معنى آخر وراء ذلك .
وأصرح منها رواية علي بن أبي حمزة قال "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا قمت في الركعتين الأولتـين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صـلاتك كما أنت ، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك" [2] ، فانّها وإن لم تصلح للاستدلال لضعف علي بن أبي حمزة البطائني إلاّ أ نّها صالحة للتأييد .
وعلى الجملة : فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف بالمعنى الذي ذكره ، لعدم ثبوت اصطلاح خاصّ لهذا اللفظ كما عرفت . فالأقوى هو الإتيان بالتشهّد المتعارف
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 403 / أبواب التشهد ب 7 ح 6 .

[2] الوسائل 8 : 244 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست