وأمّا التشهّد فمخيّر بين التشهّد المتعارف والتشهّد الخفيف وهو قوله : "أشهد أنّ لا إله إلاّ الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد" والأحوط الاقتصار على الخفيف([1]). كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد عرفت امتناع الجمع بالحمل على الاستحباب ، لظهور تلك الأخبار في الوجوب ، وظهور الموثّقة في عدم المشروعية، ولا سبيل للتصرّف في كلا الظهورين بحمل الأمر على الاستحباب وحمل نفي المشروعية على نفي الوجوب ، فانّ ذلك ليس من الجمع العرفي في شيء كما لا يخفى ، فتستقرّ المعارضة بينهما لا محالة .
ولا ريب أنّ الترجيح مع تلك النصوص ، لكونها أشهر قديماً وحديثاً ، سيما وروايات عمّار لا تخلو عن نوع من الاشتباه كما مرّ ، فتطرح الموثّقة ويردّ علمها إلى أهله . [1] تقدّم في محلّه [2] أنّ نسيان التشهّد موجب لسجود السهو وأ نّه يتشهّد فيه ، ويكتفى به عن التشهّد الفائت للنصوص الدالّة عليه ، فلو كنّا نحن وتلك النصوص لحكمنا بعدم وجوب التشهّد فيما عدا سجود السهو المسبّب عن نسيان التشهّد ، لإطلاق الأمر بالسجدتين في غير واحد من نصوص الباب ، إلاّ أنّ هناك روايات اُخرى دلّتنا على وجوب التشهّد فيما عدا ذاك الموجب أيضاً كما مرّت آنفاً ، ولأجله حكمنا باعتباره في مطلق سجود السهو كما عرفت .
غير أنّ في بعض تلك النصـوص التقييد بالتشهّد الخفيف كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيرها، وقد جعله في المتن قبالاً للتشهّد المتعارف وفسّره بقول:
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة .