وأمّا الحرف الخارج([1]) من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضاً لايوجب السجود [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن لا مانع من التمسّك باطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: "وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو" [2] وقوله (عليه السلام) في موثّق عمّار : "حتّى يتكلّم بشيء" [3] المتقدّمين ، فانّ المستفاد منهما أنّ مطلق التكلّم موجب للسجدة ، خرج عن ذلك التكلّم العمدي الموجب للبطلان بمقتضى النصوص الدالّة على أنّ من تكلم في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة [4] فيبقى الباقي تحت الإطلاق .
ونتيجة ذلك أنّ الموضوع لوجوب سجدة السهو هو التكلّم غير العمدي الشامل باطلاقه للسهو والجهل وسبق اللسان .
والتعبير عن هذه السجدة بسجود السهو لا يقتضي التخصيص به ، فانّه من باب التسمية المبني على الغلبة ، وإلاّ فلا يدور الوجوب مداره قطعاً ، ولذا يجب عند الشكّ بين الأربع والخمس مع أ نّه لا سهو ثمّة أصلاً ، وإنّما هناك احتمال الزيادة . وبالجملة : فالسهو اسم لهذه السجدة كما في ركعة الاحتياط ، ومثله لا يدلّ على الاختصاص . [1] إذ هو صوت محض لا يضرّ عمده فضلاً عن السهو ، وليس من التكلّم الذي هو الموضوع لوجوب السجود في شيء .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ما يخرج من التنحنح والتأوّه والأنين لا يعدّ حرفاً ، بل هو مجرّد صوت .
[2] الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 .
[3] الوسائل 8 : 250 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 .