ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أ نّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو([1])، لأ نّه ليس بسهو [1]. ولو تكلّم عامداً بزعم أ نّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأ نّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً ( [2]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] فانّ معناه الغفلة إمّا عن الدخول في الصلاة كما هو مورد صحيح ابن الحجاج [3] ، أو عن عدم الخروج كما هو مورد صحيح ابن أبي يعفور [4] وغيره . فمورد النصوص ما إذا تكلّم ساهياً أي غافلاً عن كونه في الأثناء ، والجاهل المزبور ملتفت إلى كونه في الأثناء غير أ نّه يزعم جواز ذاك التكلّم ، لاعتقاده أ نّه من القرآن فينكشف الخطأ في اعتقاده ، فالجهل هو الخطأ في الاعتقاد لا الغفلة عمّا يعتقد ، فليس هو من السهو في شيء .
وكذا الحال في سبق اللسان ، فانّه خارج عن الاختيار ، والسهو هو الفعل الاختياري الناشئ عن الغفلة في مبادئه .
أقول : ما أفـاده (قدس سره) من منع الصـغرى وعدم صدق السهو على شيء من الجهل والسبق وجيه كما ذكرناه، لكن الشأن في الكبرى أعني تخصيص الموجب بالتكلّم السهوي ، فانّ التقييد بالسهو وإن ورد في بعض النصوص لكنّه مذكور في كلام السائل كما في صحيحتي ابن الحجاج وزرارة المتقدّمتين [5] ، ومثله لا يدلّ على الاختصاص ، بل غايته عدم الدلالة على الإطلاق لا الدلالة على التخصيص ، لعدم كون المورد مخصّصاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشكال بل منع .