responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 345
ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أ نّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو([1])، لأ نّه ليس بسهو

[1]. ولو تكلّم عامداً بزعم أ نّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأ نّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً (
[2]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فانّ معناه الغفلة إمّا عن الدخول في الصلاة كما هو مورد صحيح ابن الحجاج
[3] ، أو عن عدم الخروج كما هو مورد صحيح ابن أبي يعفور
[4] وغيره . فمورد النصوص ما إذا تكلّم ساهياً أي غافلاً عن كونه في الأثناء ، والجاهل المزبور ملتفت إلى كونه في الأثناء غير أ نّه يزعم جواز ذاك التكلّم ، لاعتقاده أ نّه من القرآن فينكشف الخطأ في اعتقاده ، فالجهل هو الخطأ في الاعتقاد لا الغفلة عمّا يعتقد ، فليس هو من السهو في شيء .
وكذا الحال في سبق اللسان ، فانّه خارج عن الاختيار ، والسهو هو الفعل الاختياري الناشئ عن الغفلة في مبادئه .
أقول : ما أفـاده (قدس سره) من منع الصـغرى وعدم صدق السهو على شيء من الجهل والسبق وجيه كما ذكرناه، لكن الشأن في الكبرى أعني تخصيص الموجب بالتكلّم السهوي ، فانّ التقييد بالسهو وإن ورد في بعض النصوص لكنّه مذكور في كلام السائل كما في صحيحتي ابن الحجاج وزرارة المتقدّمتين
[5] ، ومثله لا يدلّ على الاختصاص ، بل غايته عدم الدلالة على الإطلاق لا الدلالة على التخصيص ، لعدم كون المورد مخصّصاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال بل منع .

[2] نعم ، إلاّ أنّ الظاهر وجوب سجدة السهو معه .

[3] ،
[4] المتقدّمتين في ص 338 ، 339 .

[5] في ص 338 ، 342
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست