responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 331
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشكّ في أصل تحقّق الفوت ، وقد عرفت
[2] أنّ المرجع في مثله قاعدة التجاوز .
[1] ما أفاده (قدس سره) مبنيّ على أمرين قد التزم (قدس سره) بكلّ منهما : أحدهما: أنّ السجدة المنسيّة يجب قضاؤها وسجود السهو لها . ثانيهما: أنّ سجدة السهو تجب لكلّ زيادة ونقيصة ، فحينئذ يتمّ ما أفاده (قدس سره) ، فانّ سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالأصل ، وأمّا القضـاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة، فلا أثر للعلم الإجمالي بفوات أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجّزاً على كلّ تقدير .
وأمّا لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلاّ في موارد خاصّة كما هو الصحيح على ما سيجيء إن شاء الله تعالى
[3] ، فلو كان طرف العلم الإجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلاً لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو ، لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى
السجود
[4]، النافية لكلا الأثرين ، السليمة عن المعارض ، إذ لا أثر لنسيان الطرف الآخر رأساً حسب الفرض . وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا التزمنا بالأمر الأوّل أو أنكرناه أيضاً كما هو المختار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط .

[2] في ص 327 ـ 328 .

[3] في ص 361 .

[4] [ أي السجدة ]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست