[ 2098 ] مسألة 17: لوشكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاعتنـاء بالشكّ وإن كان حاصلاً في خارج الوقت ، لعدم كون هذا التكليف موقّتاً بوقت خاصّ كما كان كذلك في أصل الصلاة . فلا يقاس أحدهما بالآخر بل المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال ، للشكّ في الامتثال بعد العلم بالتكليف .
وبعبارة اُخرى : فرق واضح بين الأمر بنفس الصلاة وبين الأمر بقضائها أو قضاء الجزء المنسي ، فانّ الأمر بالصلاة ساقط عند خروج الوقت جزماً إمّا بالامتثال أو بانتهاء أمده ، غاية الأمر عند فوت الفريضة في وقتها يتعلّق أمر آخر بالقضاء موضوعه الفوت .
فلو شكّ فيه بعد الوقت لا يعتني به ، لقاعدة الحيلولة المطابقة لمقتضى القاعدة الأوّلية ، حيث إنّ القضاء موضوعه الفوت كما عرفت ، وهو غير محرز حسب الفرض ، وأصالة عدم الإتيان في الوقت لا يثبته كما مرّ مراراً ، فمرجع الشكّ إلى الشكّ في حدوث تكليف جديد متعلّق بالقضاء ، ومقتضى الأصل البراءة عنه .
وهذا بخلاف قضاء الجزء المنسي أو قضاء نفس الصلاة، فانّ الأمر المتعلّق به غير محدود بحدّ ولا موقّت بوقت . وإن قلنا بوجوب المبادرة إليه فانّ ذلك لا يجعله من الموقّتات كما لا يخفى .
وعليه فمع الشكّ في الإتيان لا مناص من الاعتناء عملاً بقاعدة الاشـتغال إذ لا موضـوع حينئذ لقاعدة الحيلولة ، ولا لأصل البراءة بعد كون الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم .
فتحصّل : أنّ المتعيّن هو التفصيل حسب اختلاف المباني ، ولا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه .
[1] إذ الأمر دائر حينئذ بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين ، ومعه كان الشك