responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 324
[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلّه([1]) ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودعوى ظهور دليل القضاء في مشاركة المقضي مع الفائت في جميع الخصوصيات غير مسموعة إلاّ بالإضافة إلى الخصوصيات التي تتقوّم بها ذات العمـل من الأجزاء والشرائط دون الأحكام كما في المقام ، فانّ محكومية السجدة المنسية بالصحّة من أجل حديث لاتعاد لاتستوجب الحكم بالصحّة في السجدة المقضية كما لا يخفى . فلا مناص من الإعادة .
[1] أمّا إذا كان المنسي التشهّد الأخير فقد عرفت
[2] أنّ اللاّزم على ما تقتضيه القاعدة الأوّلية السليمة عن المعارض هو الرجوع والتدارك بعنوان الجزئية للصلاة ثمّ التسليم بعده ، لوقوع السلام الأوّل في غير محلّه، ويسجد سجدتي السهو لزيادته. وكذا الحال في السجدة المنسيّة من الركعة الأخيرة، لعين ما ذكر، فيتداركها مع التشهّد والتسليم ، ويأتي بسجود السهو لزيادة السلام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا الاحتمال هو المتعيّن ، وعليه فاللاّزم الإتيان بسجود السهو في الصورتين .

[2] في ص 98 ، 309
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست