responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 323
وإن كان لزوم إعادة السجود ، لعدم تحقّق المأمور به على وجهه ، فلا مناص من التدارك الذي لا محذور فيه في حدّ نفسه بعد فرض بقاء المحلّ ، إلاّ أ نّا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها [1] أنّ تلك الاُمور لم تعتبر في مطلق السجود وطبيعيّه ، وإنّما هي واجبات في خصوص السجدة الاُولى بعنوان كونها اُولى ، وكذا السجدة الثانية بعنوانها .
وعليه فالسجدة الصادرة الفاقدة لتلك الاُمور يستحيل تداركها ، لامتناع إعادة المعـدوم ، والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ولا يتغيّر عمّا وقع . فلو أتى بسجدة اُخرى فهي سجدة ثانية لا اُولى ، ولو كان الخلل في الثانية وكرّرها فهي سجدة ثالثة لا ثانية ، والمفروض اعتبار تلك الاُمور في خصوص الاُولى أو الثانية بعنوانهما لا في طبيعي السجود ، فلا يعقل التدارك إلاّ باعادة الصلاة واستئنافها المنفية بحديث لا تعاد بعد كون المنسي ممّا عدا الخمسة .
فبما أنّ محلّ التدارك لم يكن باقياً ولم تجب إعادة الصلاة يحكم بالصحّة وعدم إعادة السجدة .
وهذا البيان بعينه جار فيما نحن فيه بناءً على ما عرفت من أنّ السجدة المقضية جزء متمّم ، وهي نفس السجدة الصلاتية بعينها قد تأخّر ظرفها وتبدّل محلّها فيلحقها حكم السجدة المنسية بعينه .
وأمّا بناءً على المسلك الآخر من كونها واجباً مستقلاً قد تعلّق بها تكليف جديد فيشكل الحال حينئذ ، بل مقتضى القاعدة المتقدّمة لزوم إعادتها بعد عدم وقـوعها على وجهها . وعنوان الاُولى والثانية إنّما اعتبر في السجود الصلاتي الأدائي دون القضائي . ومعلوم أنّ فسادها لا يستوجب إعادة الصلاة كي تنفى بحديث لا تعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 وغيره
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست