responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 250
أنّ الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن كما أشرنا إليه سابقاً .
ومنها : ما استند إليه في الجواهر[1] من خبر أبي سعيد الخدري المروي عن المجالس مسنداً إليه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) "قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسوّوا الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله أكبر فقولوا : الله أكبر"[2] .
قال صاحب الوسائل عند ذكر الخبر : باسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري . والسند مذكور في أبواب الوضوء[3] وهو ضعيف جدّاً لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل ، فلا يصلح الخبر إلاّ للتأييد ، وإن كانت الدلالة تامّة .
فالعمدة في المنع عن التقدّم ما ذكرناه من المنافاة لمفهوم الائتمام كما عرفت .
وهل يجب التأخّر بمعنى أن لا يشرع فيها إلاّ بعد فراغ الإمام منها ، أو يجوز الشروع في الأثناء وقبل أن يفرغ ؟ ذكر في المتن أنّ الأحوط الأوّل وإن كان في وجوبه تأمّل .
ويستدلّ للوجوب تارة : بالنبوىّ المتقدّم ، فانّ قوله (عليه السلام) : "فاذا كبّر فكبّروا" ظاهر في أنّ الشرط صدور التكبير عن الإمام وتحقّقه خارجاً المتوقّف على فراغه وانتهائه عنه ، وبعدئذ يشرع المأموم في التكبير .
واُخرى : بخبر أبي سعيد الخدرىّ المتقدّم آنفاً ، المتّحد مضمونه مع النبوي .
وفيه : أنّ ضعف سنديهما مانع عن الاستدلال ، فلا يمكن التعويل عليهما وإن كانت الدلالة تامّة .
وثالثة : بما ذكره في الجواهر من عدم صدق الاقتداء بالمصلّي ما لم يفرغ الإمام عن التكبير ، فانّه بمجرّد الشروع فيه وإن صدق عليه أنّه شرع في
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 13 : 207 .

[2] الوسائل 8 : 423 / أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 6 ، أمالي الصدوق : 400 / 516 .

[3] الوسائل 1 : 488 / أبواب الوضوء ب 54 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست