responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 251
الصلاة باعتبار أنّ جزء الجزء جزء ، لكن لا يصدق عليه عرفاً عنوان المصلّي قبل استكماله التكبير ، ومعه لا يتحقّق الاقتداء بالمصلّي ، الذي تدور مداره صحّة الجماعة على ما يستفاد من الأدلّة . وعلى تقدير تسليم الصدق فلا أقلّ من عدم انصراف الإطلاق إليه[1] .
وفيه : مع تسليم ما ذكر أنّا لم نجد في شيء من الأدلّة ما يدلّ على اعتبار الاقتداء بالمصلّي كي يمنع في المقام عن الصدق أو يدّعى الانصراف ، وإنّما الوارد فيها الاقتداء بالشخص حال الصلاة على ما يستفاد من مثل قوله : صلّ خلف من تثق بدينه[2] فلا يعتبر في الصحّة إلاّ حصول الاقتداء به في الصلاة ، لا صدق اسم المصلّي عليه وتلبّسه بهذا العنوان ، ولا شكّ في صدق الاقتداء به فيها وإن شرع في التكبير قبل فراغ الإمام ، إذ يصحّ حينئذ أن يقال : إنّه صلّى خلف من يثق بدينه .
وعليه فالأقوى جواز ذلك ، فلا يجب تأخّر الشروع عن الفراغ .
وهل تجوز المقارنة الحقيقية ، أو يجب التأخّر في الشروع ولو بمقدار همزة الله أكبر ؟ الظاهر هو الأوّل ، لتحقّق المتابعة بمجرّد المقارنة وارتباط صلاته بصلاة الإمام . وقد عرفت عدم اعتبار اتّصافه بعنوان المصلّي قبل الاقتداء ، بل يكفي صدق الاقتداء خلف من يوثق بدينه وأمانته حال الصلاة ، وهو حاصل في المقام ، من غير فرق بين الابتداء والأثناء .
لكنّ هذا البحث قليل الجدوى ، إذ لا يمكن إحراز المقارنة الحقيقية غالباً لو لم يكن دائماً ، بل إمّا أن يتقدّم أو يتأخّر ، فيبطل على الأوّل كما مرّ ، ولا مقارنة على الثاني .
وعلى الجملة : لا مناص من التأخّر شيئاً ما من باب المقدمة العلميّة حذراً
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 13 : 207 .

[2] راجع ص 50 ، الهامش رقم
[3]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست