responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 249
منها : النبوي المتقدّم : "إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فاذا كبّر فكبّروا . . ."[1] إلخ ، دلّ بمقتضى التفريع على تأخّر التكبير عن تكبير الإمام ، فلا يجوز التقدّم عليه . لكنّه ضعيف السند ، وإن كان مضمونه موافقاً للارتكاز . فلا يصلح إلاّ للتأييد .
ومنها : رواية علي بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد : "عن الرجل يصلّي له أن يكبر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبّر إلاّ مع الإمام ، فان كبّر قبله أعاد التكبير"[2] .
وقد تقدّمت هذه الرواية سابقاً[3] وقلنا : إن صاحب الوسائل ذكرها في أبواب صلاة الجنازة ، وذكر أنّ الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة وأنّه يظهر[4] منه أنّه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر أيضاً . وعليه فالرواية مربوطة بذاك الباب وأجنبية عن المقام .
مضافاً إلى قصور دلالتها في نفسها على المقام ، إذ لم يصرّح فيها بتكبيرة الإحرام ، فمن الجائز إرادة التكبيرات المستحبّة أو التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، بل لا يمكن تطبيقه على تكبيرة الإحرام ، لأنّه لو كبّر قبل الإمام فان لم يعدها وائتم بقاءً مع الإمام بعد ما كبّر كان ذلك من الاقتداء في الأثناء ، وهو غير مشروع كما سبق . وإن أعادها بطلت صلاته بذلك كما لا يخفى ، فكيف أمر (عليه السلام) بالإعادة بقوله : "فان كبّر قبله أعاد التكبير" ؟
والحاصل : أنّ حملها على التكبيرات في صلاة الأموات لا محذور فيه ، لعدم المانع عن الإعادة التي اُمر بها لو كبّر قبل الإمام ، بخلاف ما نحن فيه ، للزوم المحذور كما عرفت . فهذا يؤيّد ما ذكرناه من كونها أجنبية عن المقام ، هذا . مع
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المستدرك 6 : 492 / أبواب صلاة الجماعة ب 39 ذيل ح 2 ، 1 وقد تقدّم في ص 224 .

[2] الوسائل 3 : 101 / أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1 ، قرب الإسناد : 218 / 854 .

[3] في ص 226 .

[4] [سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعة الجديدة]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست