responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 514
بعد تمام الفاتحة [1] لغير ضرورة ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السائل أراد به أنّ الإمام (عليه السلام) أخفض صوته عند الجواب تقيّة . فهي إذن مطابقة للنصوص المتقدِّمة ، وتخرج عن المعارضة إلى المعاضدة .
ولكن الاحتمال الأخير ضعيف ، لأنّ خفض الصوت ثلاثي مجرّد ولم يعهد استعماله من باب الافعال ، فلا يقال أخفض صوته ، بل الصحيح خفض ، وحيث إنّ الموجود في الصحيحة رباعي فيتعيّن كونه من كلام الإمام (عليه السلام) وأمراً منه بالخفض كما عرفت . فلا مناص من الاذعان بالمعارضة .
إلاّ أنّ الجمع المزبور في غاية الضعف ، ضرورة أنّ أقل مراتب الاستحسان الّذي دلّت عليه هذه الصحيحة هو الاستحباب وهو مضاد مع الكراهة ، فكيف يمكن حمل تلك النصوص عليها . بل المتعيِّن في مقام الجمع هو الحمل على التقيّة لموافقتها للعامّة .
والمتحصِّل من جميع ما تقدّم : أنّ عمدة الدليل على المنع إنّما هي الصحيحة الاُولى لجميل ، فان قلنا بانصرافها إلى ما هو المتعارف بين العامّة من الاتيان بقصد الجزئية فالحكم إذن مطابق للقاعدة ، ومقتضاها عدم الفرق بين المأموم وغيره ، ولا ما بعد الفاتحة أو موضع آخر .
وإن قلـنا بدلالتها على المنع المطلق حتّى بقصد الدُّعـاء ، فحيث إنّه مخالف للقاعدة، فلا بدّ من الاقتصار على موردها . وعلى التقديرين

[1] فيختص البطلان فيما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدُّعاء كما أشار إليه سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة واتّضح وجهه ممّا مرّ فلاحظ .
[1] لاختصاص النصوص بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] [ الصحيح أن يُقال : وعلى التقدير الأوّل وهو الظاهر ... ]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست