شاكلهما ، لكونه معدوداً من نفس الصلاة على ما نطق به النص .
وأمّا ما لا يكون مسانخاً لها فالمشهور أ نّه مبطل للصلاة ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وخصّه بعضهم بما إذا كان ماحياً للصورة بحيث خرج به عن كونه مصلّياً ، بل ذكر بعضهم أنّ العبرة بالماحي سواء أكان كثيراً أم قليلاً وقد اختاره في المتن ، هذا .
وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه، كما أنّ العلاّمة [1] صرّح بعدم ورود تحديد شرعي لضابط الكثرة ، وأنّ العبرة في ذلك بالعرف والعادة كسائر الموارد التي لم يرد فيها حد شرعي المحكوم بالرجوع إلى النظر العرفي .
وأمّا الماحي فقد ذكر له في المتن أمثلة ثلاثة وعدّ منها التصفيق ، مع ورود النص الصحيح بعدم مانعيته وجوازه لدى الحاجة ، ففي صحيح الحلبي "أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبِّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلِّي فتصفق بيديها"[2] .
وكيف ما كان ، فان اُريد بالكثرة الكثرة العددية فلا ينبغي الشك في أ نّها بمجرّدها لا تستوجب البطلان ، فان من أخذ سبحة بيده وأدارها بخرزاتها المائة أو حرّك جفنيه أو ضرب باصبعه على فخذه مائة مرّة لا يحتمل أن يفتي فقيه ببطلان صلاته بذلك .
وإن اُريد بها الكثرة الزمنية التي حدّدها بعض الشافعية[3] ، بأن تكون بمقدار الاتيان بركعة كاملة ، فهذا وإن استوجب البطلان لكنّه مستند إلى فقد الموالاة
ــــــــــــــــــــــــــــ