بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذلّلاً له تعالى ليقضي حاجته[1].
الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف ( ([1]) للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي وأمّا الفعل القليل غير الماحي بل الكثير غير الماحي فلا بأس به ، مثل الاشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه ، وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص ، وأمّا الفعل الكثير، أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] لخروجه عن منصرف النص والفتـوى ، نظراً إلى ظهورهما في كون الباعث على البكاء فوات أمر دنيوي وعدم حصوله ، لا البكاء لأجل تحصيل الفائت تذلّلاً واسـتعطافاً ممّن أزمة الاُمور طراً بيده ، كيف ومثل هذا البكاء تصدق عليه المناجاة مع الرب فلا يكون مبطلاً .
ومنه يظهر حكم البكاء لما أصاب الدين من ضعف الاسلام والمسلمين ، أو لمصاب المعصومين (عليهم السلام) أو لفقد أحد من العلماء العاملين ، فان مرجع الكل إلى البكاء لأمر اُخروي لا دنيوي ليستوجب البطلان كما هو ظاهر .
[2] لا ريب في عدم قدح الفصل بين أجزاء الصلاة بالفعل الكثير الّذي يكون من سنخها من ذكر أو دعاء أو قرآن ، كقراءة السور الطوال أو دعاء كميل وما
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال