responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 500
لاُمور الدُّنيا [1] وأمّا البكاء للخوف من الله ولاُمور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال[2] والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل [3] ، نعم لا بأس به إذا كان سهواً [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيندفع : بأنّ المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ السؤال لمّا كان عن حكم المصدر فلا جرم كان الاطلاق منزّلاً على ما في كلام السائل ، رعاية لتطابق الجواب مع السؤال . ومعه لا مجال للتمسّك بالاطلاق بعد الاقتران بما يصلح للقرينية .
فالمتحصِّل : أ نّه لا سبيل إلى إثبات المبطلية لغير المشتمل على الصوت بهذا الخبر ، ومقتضى الأصل البراءة عنها .


[1] فان مورد النص وإن كان هو البكاء لذكر الميّت ، لكن الظاهر بقرينة المقابلة مع ذكر الجنّة والنّار أنّ المراد به كل ما يتعلّق باُمور الدُّنيا من زوال نعمة أو الوقوع في نقمة ، وتخصيصه بالذكر إنّما هو من باب المثال .

[2] لجملة من الأخبار التي منها ما رواه الصدوق باسناده عن منصور بن يونس بُزُرج "أ نّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتّى يبكي ، فقال: قرّة عين والله ، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده"[1] .

[3] لاطلاق النص بعد عدم صلوح حديث رفع الاضطرار لاثبات الصحّة كما تقدّم
[2] في نظائر المقام من القهقهة ونحوها . نعم ، لا شبهة في ارتفاع الحرمة التكليفية على القول بحرمة قطع الفريضة .

[4] لا لحديث الرفع لما عرفت آنفاً ، بل لحديث لا تعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 7 : 247 / أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 1 ، الفقيه 1 : 208 / 940 .

[2] في ص 494
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست