الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وروايته الاُخرى قال : "سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهّد ، فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك" [1] وهما ولا سيما الأخيرة واضحتا الدلالة على ما ذكرنا من اجتزاء التحميد عن سائر الأذكار المندوبة وأ نّه ليس هناك شيء موقّت ، وإن كان السند ضعيفاً ، إذ لم تثبت وثاقة بكر بن حبيب ومن هنا كانت مؤيّدة لما ذكرناه . [1] هذا الحكم ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وقد ادّعى عليه الاجماع غير واحد ، نعم ربّما ينسب الخلاف إلى الصدوق بانكار الوجوب مطلقاً [2] ، وإلى والده بانكاره في التشهّد الأوّل [3] ، وقد وقع الكلام في صحّة هذه النسـبة بل استضعفها في الجواهر [4] من أجل تصريح الصدوق في الأمالي [5] بأن من دين الإمامية الاقرار بأ نّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وإن أورد عليه بعدم دلالة العبارة على الوجوب . وكيف ما كان لا يهمّنا التعرّض لذلك بعد وضوح أنّ الخلاف على تقدير صدق النسبة شاذ لا يعبأ به .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 6 : 399 / أبواب التشهّد ب 5 ح 3 .