responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 251
الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وروايته الاُخرى قال : "سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهّد ، فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك"

[1] وهما ولا سيما الأخيرة واضحتا الدلالة على ما ذكرنا من اجتزاء التحميد عن سائر الأذكار المندوبة وأ نّه ليس هناك شيء موقّت ، وإن كان السند ضعيفاً ، إذ لم تثبت وثاقة بكر بن حبيب ومن هنا كانت مؤيّدة لما ذكرناه .
[1] هذا الحكم ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وقد ادّعى عليه الاجماع غير واحد ، نعم ربّما ينسب الخلاف إلى الصدوق بانكار الوجوب مطلقاً
[2] ، وإلى والده بانكاره في التشهّد الأوّل
[3] ، وقد وقع الكلام في صحّة هذه النسـبة بل استضعفها في الجواهر
[4] من أجل تصريح الصدوق في الأمالي
[5] بأن من دين الإمامية الاقرار بأ نّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وإن أورد عليه بعدم دلالة العبارة على الوجوب . وكيف ما كان لا يهمّنا التعرّض لذلك بعد وضوح أنّ الخلاف على تقدير صدق النسبة شاذ لا يعبأ به .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 6 : 399 / أبواب التشهّد ب 5 ح 3 .

[2] الفقيه 1 : 209 ، المقنع : 95 .

[3] حكاه عنه في الذكرى 3 : 412 .

[4] الجواهر 10 : 254 .

[5] لاحظ أمالي الصدوق : 741 / 1006
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست