responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 252
كما نسب الخلاف إلى ابن الجنيد [1] أيضاً ، وأ نّه يرى الاكتفاء بها في أحد التشهّدين ، وهو أيضاً شاذ كسابقه .
وعلى أيّ حال فلا ينبغي الاشكال في قيام التسالم وانعقاد الاجماع على الحكم ، بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمِّنة عدم قبولية الصلاة بدونها المرويّة من فرق الخاصّة والعامّة .
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه "قال : مِن تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمِّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وترك ذلك متعمِّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال (قَد أفْلَح مَن تزكّى وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) " [2] وروى الشيخ أيضاً مثله بسنده عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) [3] .
هذا ، وقد روى صاحب الوسائل رواية اُخرى عن الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا في حديث "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إنّ الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة إذا تركها متعمِّداً فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ... " الحديث [4] وهي مضافاً إلى اشتمالها على التكرار الّذي لم يعرف وجهه غير موجودة في الفقيه بهذه الألفاظ
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] حكاه عنه في الذكرى 3 : 412 .

[2] الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 2 [ لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ] .

[3] التهذيب 2 : 159 / 625 و 4 : 108 / 314 .

[4] الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 1 ، الفقيه 2 : 119 / 515
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست