أ نّه قال : سمعت أشياخي يذكرون أنّ حماداً وجعفراً والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي كلّهم فاضلون خيار ثقات[1] ، فالسند صحيح ، وباعتبار سماعة موثق .
ومنها : صحيحة زرارة قال : "سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء ... " إلخ [2] حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبة إلى الايماء . نعم ، قد ينافيه قوله (عليه السلام) في الذيل "هو أفضل من الايماء" ، حيث يظهر منه التخيير بين الأمرين ، غير أنّ الرفع أفضل ، لكن ظاهره غير مراد قطعاً ، فانّه مع التمكن من السجود ولو بالرفع تعيّن، وإلاّ تعيّن الايماء، ولايحتمل التخيير بينهما بالضرورة كما لا قائل به جزماً فلا بدّ من التصرّف بأحد وجهين :
الأوّل : أن يكون المراد أنّ طبيعة الصلاة المشـتملة على السـجود ولو مع الرفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الايماء ، كما يقال إنّ الفريضة أفضل من النافلة ، والصلاة أفضل من الصوم وهكذا ، إذ ليس معنى الأفضلية في هذه الاطلاقات التخيير بين الأمرين ، بل المراد أنّ هذه الطبيعة في ظرفها وشرائطها المناسبة لها أفضل ، أي أكثر ثواباً من الطبيعة الاُخرى في موطنها المقرّر لها فيكون حاصل المعنى أنّ الصلاة المشتملة على السجود الصادرة ممّن يتمكن منه أفضل من المشتملة على الايماء الصادرة من العاجز عنه ، لا أنّ أحدهما أفضل من الاُخرى في موضع واحد .
الثاني : أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السـجود ولو مع الرفع فانّ وظيفته الأوّلية هي الايماء ، غير أنّ الأفضل في حقّه تحمل المشقّة والسجود ولو مع رفع المسجد وإن تضمن العسر والحرج من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها
ــــــــــــــــــــــــــــ