بعد ملاحظة حديث لا تعاد ، وكذا الحال في القيام الركني ، فانّ المتصل منه بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلاً ، وإنّما اعتبر من أجل الدخل في حقيقة الركوع وتقوّمه به ، ومن الظاهر أنّ الذي يتوقف عليه مفهومه إنّما هو جامع القيام ، فلا يعتبر فيه الإنتصاب ولا الإستقرار ولا الإستقلال ، لعدم دخل شيء منها في مفهوم القيام . نعم ، ثبت اعتبار الانتصاب في مثل هذا القيام أيضاً باطلاق الأدلة كما تقـدّم [1] ، فلا يجوز الاخلال به عمداً ، وأمّا مع السهو فلا بأس به عملاً بحديث لا تعاد .
وأمّا الاستقرار ، فقد عرفت عدم الدليل على اعتباره في مثل هذا القيام فيجوز الاخلال به حتى مع العمد، فمع السهو بطريق أولى . وعلى فرض اعتباره في حال العمد فينتفي اعتباره عند السهو بالحديث المزبور .
وأمّا الاستقلال ، فقد مرّ عدم وجوبه رأساً [2] ، وعلى القول بالوجوب فينتفي اعتباره عند النسيان بحديث لاتعاد . فاتّضح عدم قدح الاخلال السهوي بشيء من هذه الاُمور . نعم ، لو قلنا بدخلها في حقيقة القيام اتجه البطلان حينئذ لأدائها إلى الإخلال بالركوع المستثنى من حديث لا تعاد ، لكن المبنى في حيّز المنع كما أشرنا إليه .
وأمّا القيام حال تكبيرة الاحرام ، فقد سبق في محلّه أنّ الركن إنّما هو ذات القيام ، وأمّا هذه الاُمور فهي واجبات في القيام ولا دخل لها في حقيقة الركن وعليه فالإخلال بشيء منها سهواً مشمول لحديث لا تعاد [3] .
وممّا ذكرنا ظهر التناقض بين ما أفاده (قدس سره) في المقام من الصحة لو
ــــــــــــــــــــــــــــ