[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للصدوق فأوجبه أيضاً [1] ، وخلافاً للحلبي حيث حكي عنه استحباب الإطراق كما هو شأن الأتقياء على ما ذكره في الجواهر [2] .
وقد استند الصدوق [3] إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "قلت له : (فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَر ) قال : النحر الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره" [4] ، فان بنينا على أنّ مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره ، تمّ الاستدلال وثبتت مقالة الصّدوق ، وإلاّ فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلّة التسامح في السنن، ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمّت مقالة المشهور ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب .
وأمّا استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر، ولعلّ وجهه أنه نوع من الخضوع والتذلل ، كما يصنعه الصغير أمام الكبير ، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب ، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأوّلي . [1] أمّا نسيان هذه الاُمور في القيام غير الركني فعدم إخلاله بالصحة ظاهر
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 304 ، السطر الأخير ، وحكاه عنه في الجواهر 9 : 253 .
[3] [ لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه الرواية ، بل لم نعثر على هذه الرواية في كتبه فلعل التعبير الصحيح أن يقال : ويشهد للصدوق مرسلة حريز كما في المستمسك 6 : 107 ] .