responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 197
[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للصدوق فأوجبه أيضاً

[1] ، وخلافاً للحلبي حيث حكي عنه استحباب الإطراق كما هو شأن الأتقياء على ما ذكره في الجواهر
[2] .
وقد استند الصدوق
[3] إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "قلت له : (فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَر ) قال : النحر الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره"
[4] ، فان بنينا على أنّ مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره ، تمّ الاستدلال وثبتت مقالة الصّدوق ، وإلاّ فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلّة التسامح في السنن، ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمّت مقالة المشهور ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب .
وأمّا استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر، ولعلّ وجهه أنه نوع من الخضوع والتذلل ، كما يصنعه الصغير أمام الكبير ، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب ، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأوّلي .
[1] أمّا نسيان هذه الاُمور في القيام غير الركني فعدم إخلاله بالصحة ظاهر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 304 ، السطر الأخير ، وحكاه عنه في الجواهر 9 : 253 .

[2] الجواهر 9 : 253 .

[3] [ لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه الرواية ، بل لم نعثر على هذه الرواية في كتبه فلعل التعبير الصحيح أن يقال : ويشهد للصدوق مرسلة حريز كما في المستمسك 6 : 107 ] .

[4] الوسائل 5 : 489 / أبواب القيام ب 2 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست