responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 199
[ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الإعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما [1] .
[ 1472 ] مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخلّ نسياناً بالاستقرار أو أحد أخويه ولو في القيام الركني ، وبين ما سبق منه (قدس سره) في المسألة الرابعة من مبحث التكبير من البطلان لو أخلّ بالاستقرار حال التكبير عمداً كان أو سهواً ، فانّ التهافت بينهما ظاهر ، والصحيح ما أفاده في المقام كما عرفت .


[1] قدّمنا الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة الثامنة فلاحظ .

[2] قد عرفت [1] جواز الاعتماد حتى اختياراً ، وعلى القول بالمنع فلا ريب في الجواز مع الاضطرار ، ولا يختص حينئذ بالاعتماد على شيء معيّن ، بل يجوز على كل شيء يمكن الاتكاء عليه من الحائط أو الانسان أو الخشبة ونحوها وذلك لأنّ مستند الحكم كان صحيحة ابن سنان، وموثقة ابن بكير المتقدمتين
[2] والمذكور فيهما وإن كان هو الخمر والحائط والعصا ، إلاّ أنّ ذكر هذه من باب المثال ، وإلاّ فلو كان الحكم مقصوراً عليها كان اللاّزم جواز الاعتماد حال الاختيار على غير هذه الاُمور من إنسان ونحوه ، ولا شك أنّ الأصحاب لم يلتزموا بذلك ، فانّ من منع عن الاعتماد اختياراً لم يفرّق بين تلك الاُمور وغيرها قطعاً ، فيكشف ذلك عن أنّ ذكرها إنّما هو من باب المثال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 184 .

[2] في ص 186
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست